أنّ المولى أراد الواجب العينىّ ، ومقتضاه ، أنّ التّكليف متوجّه إلى كلّ واحد واحد منهم ، سواء فعله الآخر ، أم تركه.
وأمّا على القول الرّابع ، فلأنّ مرجعه إلى القول الثّالث المذكور في الواجب التّخييري ، والفرق بينهما ، أنّ التّخيير هناك إنّما هو في الأفعال ، وهنا في الأشخاص.
وعليه : فكما أنّ إرادة الجامع هناك وهو عنوان أحد الشّيئين أو الأشياء ، ممّا يحتاج إلى بيان زائد (ذكر العدل بكلمة : «أو») وإذا لم يبيّن ، يحمل الإطلاق على إرادة التّعيين ، كذلك الجامع هنا وهو عنوان أحد الأشخاص ، فإنّ إرادته لا بدّ من بيان زائد وهو ذكر الأعدال من الأشخاص ، وحيث لم يذكر ، فمقتضاه حمل الإطلاق على الواجب العينيّ.
ولك أن تقول : إنّ مقتضى ظاهر الأمر المتوجّه إلى شخص ، أو صنف ، هو دخل هذا الشّخص أو الصّنف بعنوانه ، في موضوع الحكم ، إلّا أن يكون هناك قرينة على عدم الدّخل ، فإذا اطلق ، ولم تذكر القرينة ، يستكشف كونه دخيلا ، ولازم هذا الإطلاق عينيّة الواجب ، لا الكفائيّة ، ومن المقرّر في محلّه ، أنّ لوازم الأمارات ، ومنها الاصول اللّفظيّة ، حجّة.
هذا كلّه في الأصل اللّفظي ، أمّا الأصل العملي ، فالكلام فيه ـ أيضا ـ سيأتي في مبحث الاشتغال والبراءة ، إن شاء الله تعالى.
(المورد الثّامن : الأمر عقيب الحظر)
هنا أقوال أربعة :
الأوّل : أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه ، يقتضي الإباحة وهو