وبالجملة : ليس شيء من المرّة والتّكرار داخل في متعلّق الأمر ، فإن استفدنا أحدهما بدليل خارجي ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأصل اللّفظي وهو الإطلاق إن احرز أنّ المولى كان في مقام البيان ، وإلّا ، فلو كان في مقام الإهمال أو الإجمال ، فالمرجع هو الأصل العملي.
أمّا الأصل اللّفظي ، فلا إشكال في التّمسّك به لإثبات المرّة ، بمعنى : الدّفعة في الأفراد الطّوليّة ؛ بتقريب : أنّ متعلّق الأمر هو صرف الطّبيعة وهو يحصل بالمرّة أو التّكرار ، وحيث إنّ الامتثال مرّة موجب لحصول الغرض الملازم لسقوط الأمر به ، والتّكرار قيد زائد محتاج إلى البيان ، والمفروض فقده ـ لعدم نصب قرينة تدلّ عليه ـ فمقتضى الإطلاق هو المرّة.
وكذا لا إشكال في التّمسّك به لإثبات المرّة ، بمعنى : الفرد في الأفراد العرضيّة ، بتقريب : أنّ الطّبيعة صادقة بإتيان فرد منها وهو يستدعي حصول الغرض المستلزم لسقوط الأمر ، والتّكرار ، بمعنى : الأفراد يحتاج إلى بيان زائد ، وحيث إنّه لم يرد بيان بالنّسبة إليه ، فالإطلاق يقتضي المرّة بهذا المعنى ، أيضا.
وأمّا الأصل العملي ، فالمقام من مجاري البراءة بالنّسبة إلى الزّائد على المرّة بكلا المعنيين من الدّفعة والفرد ، ونتيجته عدم التّكرار في الأفراد الطّوليّة وعدم التّعدّد في الأفراد العرضيّة ، بل يكتفي بالدّفعة الواحدة وبالفرد الواحد.
وبالجملة : الطّبيعة المأمور بها تحصل بالإتيان بها مرّة واحدة وبوجود واحد ، فيحصل الغرض حينئذ وهو موجب لسقوط الأمر ، ولا دليل على اعتبار أمر زائد ، وهذا واضح ، لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في الامتثال بعد الامتثال ، بأن يأتي المأمور به ثانيا بعد إتيانه أوّلا ، ففيه وجوه وأقوال :