وجود أشدّ وآكد إذا تعقّب بمثل أقوى ، كما في الجماعة ، والفرادى ، فلعلّه معنى اختيار الأحبّ إليه تعالى ؛ إذ ليس بعد وجود العرض القويّ ، وجود للضّعيف كي ينسب الاختيار إليهما معا ، بل الموجود من الأثر الباقي المحبوب عند الله تعالى الظّاهر بصورته المناسبة له في الدّار الآخرة المستتبعة للمثوبات هو هذا الوجود القويّ ؛ وذلك ، لا ينافي حصول الغرض الملزم بالمأتي به أوّلا وسقوط الأمر به ، وكذا الأمر في قوله عليهالسلام يحسب له أفضلهما وأتمهما (برفعهما)». (١)
هذا ، ولكن لا يخفى عليك : أنّ مثل هذا التّفسير خارج عن المتفاهم العرفي ، بل أشبه بالعرفان والفلسفة.
أمّا المورد الثّاني : فلأنّ الرّوايات إنّما وردت في مورد التّقيّة ، والإعادة إنّما هي لأجلها ، لا لداعي الأمر الأوّل ، كما توهّم.
أمّا المورد الثّالث : فلأنّ الأمر بإعادة صلاة الآيات في الصّحيحة المتقدّمة وإن كان ظاهرا في الوجوب ، إلّا أنّه عليهالسلام لم يرد هذا الظّاهر قطعا ، كيف! وأنّ العقل مستقلّ بلغويّة الامتثال الوجوبي بعد تحقّق الغرض من الامتثال الأوّل ، فلا مناص إذا من حمله على الاستحباب والأفضليّة. هذا كلّه في المسألة الاولى.
أمّا المسألة الثّانية (إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الأمر الاختياري؟) : فالكلام فيها يقع في موضعين :
الأوّل : في فرض ارتفاع الاضطرار والعذر في الوقت.
الثّاني : في فرض ارتفاعه خارج الوقت.
__________________
(١) نهاية الدّراية : ج ١ ، ص ٢٣٠.