«التّراب أحد الطّهورين ويكفيك عشر سنين» (١) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص ، وبالجملة ، فالمتّبع هو الإطلاق لو كان ، وإلّا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التّكليف ، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى». (٢)
محصّل كلامه قدسسره يرجع إلى أمرين :
أحدهما : جواز البدار مع إمكان إتيان المأمور به الاختياري التّام في الوقت.
ثانيهما : عدم وجوب الإعادة بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت ، ويدلّ على ذلك إطلاق أدلّة الاضطرار ، كقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ...) فإنّ مقتضى عدم تقييده بعدم الوجدان إلى آخر الوقت ، أو في جميع الوقت هو كفاية الاضطرار وعدم الوجدان مطلقا ـ ولو لم يكن مستوعبا ـ في تحقّق الامتثال ، كما أنّ مقتضى صدر الآية ، وهو قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...) أيضا كذلك ؛ إذ مفاده ، أنّ الميزان هو الوجدان ، والفقدان حال إرادة إتيان الصّلاة ، كما أنّ القدرة على الأجزاء والعجز عنها ، أيضا كذلك.
هذا إذا كان الإطلاق ثابتا ، وإلّا فيرجع إلى الأصل ، وهو يقتضي البراءة عن إيجاب الإعادة.
ولا يخفى : أنّ هذا الكلام ، بناء على ما اختاره قدسسره من القول بتعدّد الأمر في المأمور به الاختياري والاضطراري ، تامّ ؛ إذ على هذا ينازع في الإجزاء وعدمه ، فمقتضى الإطلاق هو الإجزاء ، كما عرفت آنفا.
__________________
(١) به وسائل ، ج ٢ ، ص ٩٩٥ مراجعه شود كه نظير اين روايت موجود است.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٣٠.