وهكذا ، بناء على ما اخترناه من القول بوحدة الأمر وكون الاختلاف من ناحية المصاديق والأفراد ـ على ما مرّ تحقيقه ـ فإنّ عدم وجوب الإعادة إذا في غاية الوضوح ؛ إذ المفروض ، أنّ المأمور به حال الاضطرار مصداق للطّبيعة المأمور بها ومشتمل لجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها ، فلا معنى لبقائه بعد الإتيان. هذا بناء على إحراز إطلاق أدلّة الاضطرار.
وأمّا بناء على إهمال الأدلّة والرّجوع إلى الأصل العملي ، فيفرق بين القولين ؛ إذ على القول بوحدة الأمر ، كان مقتضى الأصل هو الاشتغال ، حيث إنّه يشكّ حينئذ في سقوط التّكليف المتيقّن ، بإتيان الفرد الاضطراري.
وأمّا على القول بتعدّد الأمر ، فالأصل يقتضي البراءة ، إذا المفروض ، أنّ المكلّف عمل بوظيفته عند فقدان الماء ـ مثلا ـ وهو امتثال الأمر الاضطراري ، وعليه ، فبعد رفع الاضطرار إذا شكّ في بقاء التّكليف على عهدته ، فمرجعه إلى الشّك في حدوث تكليف جديد.
هذا ، ولكن ذهب السّيّد البروجردي قدسسره إلى أنّه لا بدّ في فرض تعدّد الأمر من الاشتغال ، ولذا أورد على المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «فما ذكره قدسسره أخيرا : «من أنّه إذا لم يكن هناك إطلاق يدلّ على أنّ الموضوع للأمر الاضطراري هو مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت ، فالمرجع هو البراءة» فاسد جدّا ؛ إذ المكلّف قد علم باشتغال ذمّته بالأمر الواقعي ، ولكنّه لا يعلم أنّه هل صار موضوعا للأمر الاضطراري حتّى يكون امتثاله مسقطا للأمر الواقعي ـ أيضا ـ أو لم يصر موضوعا له لاحتمال أن يكون الموضوع للأمر الاضطراري هو الاضطرار في جميع الوقت؟ وحينئذ فاشتغال ذمّته