المكلّف ، ونتيجته ، سقوط التّكليف بالمرّة عند اضطراره إلى تركهما ، فكأنّه اضطرّ إلى ترك المركّب أو المشروط لانتفاء كلّ منهما بانتفاء كلّ من الجزء أو الشّرط.
ثانيتهما : ما ورد بلسان الأمر والنّهي وهذا يعبّر عنه بالأدلّة بلسان التّكليف ، كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...)(١)(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ...)(٢) ونحوهما من الأدلّة الاخرى الواردة في الأجزاء والشّرائط والموانع وهذه الطّائفة ـ أيضا ـ مطلق بالنّسبة إلى حالات المكلّفين ، فتثبت بها الجزئيّة أو الشّرطيّة أو المانعيّة مطلقا حتّى في حال الاضطرار ، والتّكليف إذا ساقط بالمرّة بعد طروّ الاضطرار إلى ترك كلّ من الجزء أو الشّرط أو إلى فعل المانع.
ولا يخفى : أنّ نتيجة سقوط التّكليف حال الاضطرار حسب مقتضي إطلاق ، هاتين الطّائفتين من الأدلّة ، عدم الإجزاء ووجوب القضاء عند خارج الوقت ؛ والسّبب فيه ، بناء على كون القضاء بالأمر الأوّل ، إمّا هو الإطلاق الشّامل لحالتي الاختيار والاضطرار ، وإمّا هو استكشاف الأوامر الصّادرة على نحو الإطلاق ، عن المصلحة التّامّة الدّاعية إليها في جميع الأحوال وإن سقط الأمر عن الفعليّة حال الاضطرار ، فإذا ارتفع الاضطرار يجب العمل لاستيفاء تلك المصلحة.
وأمّا بناء على كون القضاء بأمر جديد ، فالسّبب في وجوب القضاء تحقّق الموضوع وهو الفوت.
هذا ، في الأدلّة الأوّلية مع قطع النّظر عن أدلّة الاضطرار ، وأمّا الأدلّة الثّانوية
__________________
(١) سورة المائدة (٥) : الآية ٦.
(٢) سورة الحجّ (٢٢) : الآية ٧٧.