شيء يضطرّ إليه ابن آدم ، فقد أحلّه الله له». (١)
فإنّ هذه الرّواية ظاهرة في الحلّيّة المطلقة من الوضعيّة والتّكليفيّة ، لكن يختصّ موردها بالاضطرار في التّقية ، خلافا لما حكى المحقّق العراقي قدسسره عن بعض الأعلام ، من أنّ الموجود في بعض النّسخ الصّحيحة هكذا : «التّقيّة في كلّ شيء ، وكلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم ، فقد أحلّه الله له» (٢) حيث إنّ مورد هذه الرّواية هو الاضطرار المطلق ؛ لأجل أنّ قوله عليهالسلام : «وكلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم» جملة مستقلّة غير مربوطة بقضيّة الصّدر.
ونظير تلك الرّواية ، بعض الأدلّة الأخر العامّة والخاصّة ممّا يدلّ على أنّ كلّ حكم مترتّب على فعل المكلّف حال الاختيار ، وضعيّا كان أو تكليفيّا ، يكون موضوعا عنه حال الاضطرار إلى مخالفته.
ثمّ : إنّ هذه الأدلّة وردت على نحوين :
أحدهما : ما يكون ذا لسانين ، فيرفع بأحدهما جزئيّة الجزء المضطرّ إلى تركه ويثبت بالآخر لزوم الإتيان بالباقي غير المضطرّ إلى تركه.
وثانيهما : ما يكون ذا لسان واحد ، وهو لسان الرّفع فقط ، لا الإثبات والوضع بالنّسبة إلى لزوم الإتيان بالباقي ، بل هو ساكت من هذه الجهة ، ولا جدوى في البحث عن هذا النحو الثّاني في الإجزاء ، بل اللازم صرف عنان الكلام إلى البحث
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١١ ، كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، الباب ٢٥ من أبواب الامر والنّهي ، الحديث ٢ ، ص ٤٦٨.
(٢) راجع ، نهاية الافكار : ج ١ ، ص ٢٣٩ ؛ ووسائل الشّيعة : ج ١١ ، كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنّهي ذيل الحديث ٢ ، ص ٤٦٨ ، عن المحاسن.