عن النحو الأوّل ، وهو الأدلّة المتعرضة لحكم الباقي من الأجزاء الأخر غير المضطرّ إليها ، أو لحكم المشروط من دون الشّرط المضطرّ إلى تركه ، أو البحث عن الأدلّة المثبتة للبدل عمّا اضطرّ إلى تركه ، فنقول : إنّ الكلام هنا يقع :
تارة : في مقتضى الأدلّة العامّة.
واخرى : في مقتضي الأدلّة الخاصّة.
أمّا الأدلّة العامّة : فمثل قاعدة الميسور ، فإنّ مفادها إثبات الحكم للميسور بعد نفيه عن المعسور ، ومثل أدلّة الأجزاء الباقية عند الاضطرار إلى ترك البعض.
ولا يخفى : أنّ المستفاد من تلك الأدلّة العامّة أنّ موضوعها هو العذر المستوعب للوقت ، لا مطلق العذر ؛ إذ الاضطرار إلى الطّبيعة لا يصدق إلّا مع الاضطرار إلى ترك جميع أفرادها من العرضيّة والطّولية ، وهكذا لا يصدق كون الطّبيعة معسورة إلّا مع معسوريّة جميع أفرادها العرضيّة والطّوليّة ، وعليه ، فالموضوع في بحث الإجزاء وعدمه هو القضاء ، فإن تمّ الدّليل على الإجزاء ، فلا يجب القضاء ، وإلّا فيجب.
والإنصاف : أنّ استفادة الإجزاء وسقوط القضاء عن تلك الأدلّة العامّة ، مشكلة جدّا ؛ إذ غاية تقريب الدّلالة على الإجزاء هو أنّ ظاهر قاعدة الميسور هو وجوب خصوص الباقي ، بمعنى : أنّها ظاهرة في أنّ الميسور وهو الفاقد النّاقص بوحدته هو المكلّف به ، كما أنّ ظاهر أدلّة الأجزاء الباقية ـ أيضا ـ كذلك ، بمعنى : أنّها ظاهرة في تعلّق التّكليف بالباقي وحده ، مع أنّ مقتضى عدم الإجزاء والالتزام بوجوب القضاء في خارج الوقت ، هو كون التّكليف في مثل الصّلاة حال العذر متعلّقا