وفيه : أنّ هذا الظّهور الإطلاقي في ناحية الذّيل ، إنّما يتمّ لو لم تكن في البين قرينة على خلافه ، والمفروض وجودها في الآية.
توضيحه : أنّ الآية كلام واحد مشتمل على حكمي الوضوء والتّيمّم صدرا وذيلا ، فظاهر الصّدر وضعا يفيد انحصار الطّهارة الشّرطيّة في الوضوء وقيام مصلحتها بأسرها به ؛ إذ الأمر في قوله تعالى : «اغسلوا» ظاهر بمادّته في الطّهارة المائيّة ، وبهيئته في المولويّة ولو ظهورا انصرافيّا ، ونتيجته ، هو أنّ الوضوء بخصوصه يكون شرطا ، لا هو والتّيمّم ، ولا الجامع بينهما ، ولكن ظاهر الذّيل إطلاقا يفيد كون التّيمّم وافيا بتمام مصلحة الوضوء حال العذر ، ولا ريب ، أنّ ظهور الوضعي لأجل تقدّمه على الظّهور الإطلاقي ، يوجب أن يكون الصّدر قرينة على خلاف إطلاق الذّيل ، ومع هذا ، لا يمكن استفادة الإجزاء بملاك الوفاء من الآية المذكورة ، ولكن يمكن استفادته منها بملاك المضادّة ، وعدم إمكان الاستيفاء.
بتقريب : أنّ الأمر بالتّيمّم حال الفقدان ظاهر في المولويّة ، كما أنّ الأمر بالوضوء حال الوجدان كذلك ، ومعنى مولويّة الأمر هو أنّ متعلّقه بخصوصه مشتمل على المصلحة الشّرطيّة ، بخلاف ما إذا كان الأمر فيه إرشاديّا ، فإنّ لازم ذلك هو كون الجامع بين متعلّقي الأمر بالوضوء والتّيمّم مشتملا على المصلحة.
وعليه ، فيستفاد من الاقتصار على الطّهارة التّرابيّة عند الفقدان ، أنّ التّيمّم بنفسه يكون مجزيا بملاك المضادّة ، وإلّا لكان الواجب ضميمة الوضوء إليه ، إمّا بنحو الجمع ـ إذا ارتفع العذر ـ بأن يقال ، إذا لم تجدوا ماء فتيمّموا ، ثمّ إذا وجدتموه فتوضّئوا ، أو بنحو التّخيير بينه وبين الوضوء ، بالانتظار إلى ارتفاع العذر.
وبالجملة : حفظ مولويّة الأمر في الوضوء يكون باعتبار المصلحة العليا