الخاصّة به ، وحفظ مولويّته في التّيمّم يكون باعتبار مرتبة من المصلحة النّاشئة من درك مصلحة أوّل الوقت بالإضافة إلى الإعادة ، أو درك مصلحة تمام الوقت بالنّسبة إلى القضاء ، مضافا إلى بعض مراتب مصلحة المبدل وهو الوضوء ، كما هو واضح.
وأمّا الرّواية ، فكحديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «إنّ التّيمّم أحد الطّهورين». (١)
غاية ما يقال في تقريب دلالته على إجزاء التّيمّم وجهان :
الأوّل : أنّ الحديث ناظر إلى أنّ الطّهارة الّتي تعتبر في الصّلاة بمقتضى قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) كما تتحقّق بالطّهارة المائيّة المستفادة من أدلّة الوضوء والغسل ، كذلك تتحقّق بالطّهارة التّرابيّة ، وأنّها ـ أيضا ـ كانت من مصاديق الطّهارة ، إمّا حقيقيّا ، أو جعليّا تنزيليّا.
والوجه فيه : أمّا بالنّسبة إلى كونها مصداقا حقيقيّا للطّهارة ، فواضح. وأمّا بالنّسبة إلى كونها مصداقا تنزيليّا لها ، فلأنّ ظاهر التّنزيل إنّما هو بالإضافة إلى جميع الآثار ، بمعنى : أنّ التّيمّم كان كالوضوء في تمام الآثار المترتّبة عليه ، وأنّه كان واف بجميع مصلحته.
ونتيجه ذلك ، ترتب امور ثلاثة على التّيمّم : أحدها : الإجزاء حسب الإعادة والقضاء. ثانيها : جواز البدار مع العلم بارتفاع الاضطرار. ثالثها : جواز تحصيل الاضطرار بالاختيار.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢٣ من أبواب التّيمّم ، الحديث ٥ ، ص ٩٩٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ج ٢ ، ص ١٤٠ ، الحديث ٣.