الطّوليّة ، بل لسانه لسان الفرديّة والعرضيّة ، إمّا حقيقة أو تنزيلا ، وإنّما تستفاد البدليّة والطّوليّة من دليل آخر ، وهذا لا يوجب كون دليل التّيمّم ناظرا إلى دليل الوضوء وحاكما عليه ، فإذا لا يتمّ ما ذكر في الجواب عن المعارضة من رفعها بالتّقديم على وجه الحكومة ، بل يعكس الأمر ويقدّم دليل الوضوء لأمرين :
الأوّل : ما اشير إليه في تقريب منع ظهور دليل التّيمّم في وفاءه بتمام المصلحة ؛ محصّله : أنّ دلالة الأمر (فاغسلوا) في دليل الوضوء بمادّته وهيئته على قيام المصلحة الشّرطيّة بجميع مراتبها بالوضوء وانحصارها فيه ، دلالة وضعيّة ولو من باب الانصراف ، وأمّا دلالة دليل التّيمّم على كونه واجدا لتمام تلك المصلحة ووافيا بها ، فإنّما هي بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وأنت تعلم : أنّ الظّهور الوضعي مقدّم على الظّهور الإطلاقي ، ولازم ذلك تقديم دليل الوضوء والحكم بعدم الإجزاء بالتّيمّم.
هذا بالنّظر إلى ملاحظة هذا الوجه ، وأمّا بالنّظر إلى ملاحظة دليل التّيمّم ، فبما أنّه كان ناصّا في دلالته على تشريع التّيمّم ، واشتماله على بعض مراتب مصلحة الوضوء ، لزم تقديمه في هذا المقدار من الدّلالة على دليل الوضوء في دلالته على الانحصار ، تقديم النّص على الظّاهر.
وبالجملة : أنّه بالنّظر إلى كون ظهور دليل التّيمّم في وفاءه لجميع مراتب المصلحة الشّرطيّة المترتّبة على الوضوء إطلاقيّا ، وظهور دليل الوضوء وضعيّا ، يسقط دليل التّيمّم ؛ قضاء لتقديم الظّهور الوضعي على الظّهور الإطلاقي.
وأمّا بالنّظر إلى كون دليل التّيمّم نصّا على اشتماله لبعض مراتب المصلحة ، ودليل الوضوء ظاهرا في الانحصار في جميع مراتب المصلحة يسقط دليل الوضوء ؛ قضاء لتقديم النّص على الظّاهر ، فلا مناص إذا من الالتزام بدلالة دليل الوضوء على