ينحلّ ، وعلى تقدير الغيريّة لا ينحلّ ، فإذا يتعيّن المصير إلى الاشتغال قضاء لتنجّز العلم الإجمالي بالتّكليف النّفسي.
وأمّا بناء على القول بالوجوب النّفسي في الأجزاء ، فالمرجع في المسألة هي البراءة بالنّسبة إلى الزّائد ؛ وذلك ، لانحلال العلم الإجمالي المذكور إلى العلم التّفصيلي بذات الأقلّ لا هو بحدّه ، والشّكّ البدوي في الزّائد ، كما هو واضح.
ومنها : تقسيمها إلى العقليّة والشّرعيّة والعاديّة.
فنقول في توضيح ذلك : إنّ الإناطة الّتي هي الدّخيلة في المقدّميّة على ثلاثة أنحاء.
الأوّل : أن تكون ذاتيّة محضة ، وتكوينيّة صرفة ، بلا توسيط أمر آخر من جعل شرعيّ ، أو قضاء عاديّ ، كإناطة حركة المفتاح بحركة اليد.
والثّاني : أن تكون شرعيّة محتاجة إلى جعل واعتبار من ناحية الشّرع الأنور ، كإناطة الصّلاة بالطّهارة ، فلولا جعل شرعيّ لم يكن بينهما أيّة إناطة ، بل العقل يجوّز تحقّقها بدونها.
لا يقال : إنّ مجرّد دخل الطّهارة في مصلحة الصّلاة كاف في تحقق الإناطة بينهما.
لأنّه يقال : ليس الأمر كذلك ؛ ضرورة ، أنّه يمكن عدم اعتبار الطّهارة شرعا ولو لمصلحة التّسهيل ، وعليه ، فلا مناص من الاعتبار الشّرعي في تحقّق الإناطة.
والثّالث : أن تكون عاديّة ، كإناطة الوصول إلى مرتبة الاجتهاد بتحصيل العلم ، وكذا الصعود على السّطح بنصب السّلم ، فلولا قضاء العادة بتحصيل العلم في أزمنة متمادية للنّيل إلى درجة الاجتهاد ـ مثلا ـ وهكذا نصب السّلّم للصّعود على السّطح ، لما كان هناك بنظر العقل إناطة بين تحصيل العلم وبين الوصول إلى مرتبة