وقد انقدح ممّا ذكرنا ، أنّه لا وجه لما عن المحقّق الخراسانى قدسسره والمحقّق النّائينى قدسسره من التّفصيل في مقدّمة الحرام بين الأفعال التّوليديّة ، فتكون محرّمة ، وبين غيرها ، فليست بحرام.
وأمّا مقدّمة المكروه ، فقد يظهر حاله ممّا ذكرنا في مقدّمة الحرام بلا حاجة إلى بيان زائد.
(تقسيمات الواجب)
اعلم أنّ للواجب تقسيمات :
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :
(المطلق والمشروط)
هنا امور يقع الكلام فيها ، الأوّل : في تعريف المطلق والمشروط.
ذهب المشهور (١) إلى أنّ المراد من المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والمراد من المشروط هو ما يتوقّف كذلك.
وذهب صاحب الفصول قدسسره (٢) إلى أنّ المراد من المطلق ما لا يتوقّف وجوبه بعد الشّرائط العامّة من البلوغ والعقل والقدرة والعلم على شيء ، بخلاف المشروط ،
__________________
(١) راجع ، منتهى الدّراية : ج ٢ ، ص ١٥٤.
(٢) الفصول الغرويّة : ص ٦٣.