واقع ، فزيد قابل للتّقييد بالنّظر إلى طوارئه ولهذا تجري فيه مقدّمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم». (١)
ثالثها : ما عن بعض الأعاظم قدسسره من قوله : «أنّ التّقييد على قسمين : الأوّل ، التّقييد بمعنى التّضييق والتّخصيص وفي مقابله الإطلاق ، بمعنى : التّوسعة.
الثّاني : بمعنى : التّعليق وفي مقابله الإطلاق ، بمعنى : التّنجيز ، وعليه ، فلو سلّمنا أنّ المعنى الحرفي جزئيّ حقيقيّ ، إلّا أنّ الجزئي الحقيقيّ غير قابل للتّقييد بالمعنى الأوّل ، وأمّا تقييده بالمعنى الثّاني ، فهو بمكان من الوضوح». (٢)
ومنها : ما عن المحقّق النّائيني قدسسره ، حاصله : أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي ، وهذا المعنى وإن كان كليّا إلّا أنّه حيث يكون ملحوظا باللّحاظ الآلي لا يقبل الإطلاق والتّقييد ؛ ضرورة ، أنّهما من شئون المعاني الاسميّة الّتي كانت ملحوظة باللّحاظ الاستقلالي. (٣)
وقد أجاب عنه المحقّق الأصفهاني قدسسره بما لا يخلو عن دقّة ، حاصله : أنّه لا مانع من ورود الإرسال والتّقييد على المعنى الحرفيّ الّذي يكون ملحوظا آليّا ، بلا فرق بين القولين في المسألة.
أحدهما : أنّ الآليّة كانت بنفس اللّحاظ وأنّ ذات المعنى في الإسم أو الحرف واحدة.
ثانيهما : أنّها مأخوذة في ذات المعنى الحرفي وهو الحقّ.
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٣٥٢.
(٢) محاضرات في اصول الفقه : ج ٢ ، ص ٣٢٠.
(٣) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ١٨١.