والمفاسد (١) ، والقيود الدّخيلة في الغرض على نحوين :
أحدهما : أنّها دخيلة في نفس تعلّق الغرض بشيء ، ومجرّد قيامه به ، بحيث لولاها لم يصر ذلك الشّيء ذا مصلحة وغرض ، نظير ما إذا تعلّق الغرض بإكرام زيد عند مجيئه ، فإنّه لا غرض حينئذ في الإكرام لو لا المجيء ، ولا مصلحة قائمة به لولاه ، بل الإكرام على تقديره يصير ذا غرض.
ولاريب ، أنّ هذا النّحو ممّا يرجع إلى الهيئة لبّا ، فيكون الطّلب والإيجاب مشروطا به ، لاشتراط أصل الغرض به حسب الفرض.
ثانيهما : أنّ القيود دخيلة في حصول الغرض ، لا في تعلّق نفس الغرض بشيء بمعنى : أنّ للشّيء غرضا ويكون هو ذا ملاك مطلقا ، سواء كان مع هذا القيد ، أم لم يكن ، والقيد إنّما هو دخيل في حصول ذلك الغرض وتحقّقه ، بحيث لولاه لم يحصل ولم يتحقّق ، نظير الصّلاة في المسجد ، والطّواف حول الكعبة ، كما عن الإمام الرّاحل قدسسره حيث قال : «قد تكون الصّلاة في المسجد متعلّقة للغرض المطلق المحقّق للمولى ، كان المسجد موجودا أو لا ، فإذا أمر مواليه بالصّلاة فيها ، لا بدّ لهم من الصّلاة في المسجد ، ومع عدمه لا بدّ لهم من بناءه ، كما أنّ الطّواف حول الكعبة كذلك ظاهرا ، فلا بدّ للمكلّفين من بناءه لو انهدم والطّواف حوله». (٢)
__________________
(١) بحيث يعدّ عدم التّبعيّة من الضّلال البعيد ، كما عن إمامنا الرّضا عليهالسلام : «... فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك [عدم التّبعيّة] إنّا وجدنا كلّ ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم إليه الحاجة الّتي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسدا داعيا الفناء والهلاك» ؛ علل الشّرائع : الجزء الثّاني ، ص ٥٩٢ ، الحديث ٤٣.
(٢) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ١٧٢ و ١٧٣.