هذا ، مضافا إلى أنّ الإنشاء في الأحكام التّشريعيّة القانونيّة لا يمكن إلّا على النّهج المذكور ، كما لا يخفى ، بل ربّما يكون كذلك في الأحكام الجزئيّة الشّخصيّة ـ أيضا ـ كما هو المتعارف بين الموالى العرفيّة ، حيث إنّه قد يتعلّق غرضهم بتحصيل شيء بعد اسبوع أو شهر ـ مثلا ـ ولأجل التّوصل إليه أمروا عبادهم فعلا بتحصيله على تقدير حصول الاسبوع أو الشّهر. (١)
ثانيهما : أنّ الإشكال المذكور يرد على مذهب المحقّق العراقي قدسسره ـ أيضا ـ إذ لو أراد قدسسره من فعليّة الحكم والإرادة قبل حصول الشّرط هو أنّ المولى طلب وأراد تحصيل المأمور به قبله ، فهذا خلف ؛ إذ المفروض : أنّ المأمور به مشروط ومعلّق على تقدير حصول الشّرط.
ولو أراد قدسسره أنّه طلب فعلا تحصيل المأمور به على تقدير حصول الشّرط ، فهذا راجع إلى رأي المشهور.
(الواجب المعلّق والمنجّز)
ومنها (تقسيمات الواجب) تقسيمه إلى معلّق ومنجّز ، هذا التّقسيم إنّما يستفاد من كلام صاحب الفصول قدسسره حيث إنّه قسّم الواجب إلى مطلق ومشروط ، ثمّ قسّم المطلق إلى معلّق ومنجّز ، والتجأ به لانحلال الإعضال في المقدّمات المفوّتة ، كما سيأتي الإشارة إليها.
__________________
(١) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٣٥٥ و ٣٥٦.