وأمّا لو كان المراد منها ، معناها الأعمّ الشّامل للخبر الحاكي عنها ـ أيضا ـ فالبحث عن حجيّة الخبر وإن كان بحثا عن أحوال الموضوع وعوارضه وهو السّنّة بهذا المعنى ، ويكون مندرجا في المسائل الاصوليّة ، فيندفع الإشكال ، إلّا أنّ الإشكال في كثير من المباحث ، باق بحاله ، كمباحث الألفاظ ، من الأوضاع ، والحقيقة والمجاز ، والأوامر والنّواهي ، والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، وكمباحث الاستلزامات العقليّة ، ومباحث الحجج والأمارات ، عدا مبحث حجّيّة ظاهر الكتاب وحجّيّة العقل ، ومباحث الاصول العمليّة العقليّة والنّقليّة.
ضرورة ، أنّ هذه المباحث لا تختصّ بالأدلّة الأربعة ، بل تعمّ غيرها ، فلا يكون البحث عنها بحثا عن عوارض الأدلّة ، كما لا يخفى.
(الأمر السّابع : تعريف علم الاصول)
قد عرّف علم الاصول بتعاريف لا تخلو عن الإشكال :
منها : ما عن المشهور (١) ، من : «أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة».
ولكن يشكل عليه ، تارة بعدم الانعكاس ؛ واخرى بعدم الاطّراد.
أمّا عدم الانعكاس ، فلخروج بعض مهمّات المباحث الاصوليّة عن هذا التّعريف ، كمباحث الاصول العمليّة ـ نقليّة وعقليّة ـ في الشّبهات الحكميّة ، ومباحث الظنّ الانسدادي ؛ بناء على الحكومة ، لا الكشف.
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٤٥.