من جريان الاستصحاب في المقام بعد فرض كون الملازمة بين الوجوبين في مرحلة الفعليّة مشكوكة». (١)
ومنها : أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيّا ، أو موضوعا ذا أثر شرعيّ ، والمقام ليس كذلك ؛ إذ وجوب المقدّمة ليس إلّا من قبيل لوازم الماهيّة بالنّسبة إلى وجوب ذي المقدّمة ، كزوجيّة الزّوج ، وفرديّة الفرد ، وإمكان الممكن ، وقد بيّن في محلّه أنّه لا يتعلّق الجعل بلوازم الماهيّة مطلقا ، لا بسيطا ولا مركّبا ، بل هي امور تكون منجعلة بجعل مناشئها ؛ ولذا قالوا : ما جعل الله المشمش مشمشا بل أوجده ، وعليه : فكيف يمكن الاستصحاب بالنّسبة إلى وجوب المقدّمة ، مع أنّ هذا حاله!؟
وفيه : ما لا يخفى : إذ المقدّمة لها وجود مستقلّ منحاز عن وجوب ذيها ، فليس من قبيل لوازم الماهيّة الّتي لا تحقّق لها كذلك ، بل تكون عقليّة محضة واعتباريّة انتزاعيّة صرفة ، كما لا يخفى على أولي الحكمة.
ومنها : أنّه لا مجال للأصل بعد حكم العقل باللابدّيّة.
وفيه : ما قد عرفت من الإنتاج والإجداء بعد ضمّ الكبريات الأخر.
(الواجب الأصلي والتّبعي)
ومنها (تقسيمات الواجب) تقسيمه إلى الأصلي والتّبعي.
ولا يخفى : أنّ تقسيم الواجب إليهما ، تارة يلاحظ حسب مقام الثّبوت ،
__________________
(١) بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣٩٩.