لتعيين الوظيفة العمليّة عند الجهل بتلك الاحكام ولدى الشّكّ والحيرة في موقف العمل» ، لكان أولى وأحسن ، كما لا يخفى.
لا يقال : إنّ مقتضى الصّناعة هو إضافة قيد الآليّة في التّعريف ، لإخراج القواعد الفقهيّة منه ، كما اضيف في بعض التّعاريف.
لأنّه يقال : إنّ هذا القيد وإن كان ممّا لا بدّ منه في إخراج تلك القواعد من التّعريف ، إلّا أنّه يستفاد من قولنا : «لاستنباط الأحكام الشّرعيّة» إذ لا معنى له ، إلّا جعل القواعد الاصوليّة آلة ووسيلة للنّيل والوصول إلى الأحكام الكلّيّة ، في قبال القواعد الفقهيّة الّتي هي نفس الأحكام المستنبطة.
(الأمر الثّامن : المبادي وأقسامها)
إنّ مبادي كلّ علم على قسمين :
أحدهما : المبادي التّصوريّة.
ثانيهما : المبادي التّصديقيّة.
أمّا الأوّل : فقد عرّف بكلّ ما يتوقّف عليه معرفة حدود موضوعات المسائل ومحمولاتها ، وحدود أجزاءهما ، إن كانتا من الامور المركّبة ؛ أو قيودهما ، إن كانتا من الامور المقيّدة ؛ وحدود جزئيّاتهما ، إن كانتا من الكلّيّات المنطبقة ؛ وكذا حدود النّسب بين الموضوعات والمحمولات.
أمّا الثّاني : فقد عرّف بكلّ ما يتوقّف عليه إثبات محمولات مسائل العلم