والثّاني شخصيّ ، وفي الثّالث نوعيّ». (١)
غير ظاهر الوجه ؛ لما عرفت ، من أنّ الملحوظ ، إمّا هو الهيئة فقط في ضمن أيّة مادّة كانت ، أو هي والمادّة معا ، ولا ثالث في البين بعنوان المادّة فقط بلا هيئة.
هذا كلّه في الوضع باعتبار اللّفظ الموضوع.
وأمّا الوضع باعتبار المعنى الموضوع له ، فيقسّم على أربعة أقسام :
منها : أن يكون الوضع والموضوع له عامّين.
ومنها : أن يكونا خاصّين.
ومنها : أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.
ومنها : عكس الثّالث (الوضع خاصّ والموضوع له عامّ).
وقبل الورود في شرح هذه الأقسام لا بدّ من التّنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ للوضع معنيين ، وهما المعنى المصدري الّذي تقدّم ذكره من جعل اللّفظ للمعنى وتعيينه بإزائه ، والمعنى الاسمي ، وهو المعنى المتصوّر حين الوضع والجعل ، والمقصود منه هنا هذا المعنى ، كما أنّ المقصود من الموضوع له هو المعنى بعد ما وضع اللّفظ له ، والمقصود من المستعمل فيه هو المعنى الّذي يستعمل اللّفظ فيه ، فقد يكون نفس الموضوع له ، وقد يكون غيره.
ثانيهما : أنّ المراد من العموم في باب الوضع هو الكلّيّة والقابليّة للانطباق على كثيرين ، والمراد من الخصوص هو الجزئيّة وعدم قابليّة الانطباق عليه ، وهذا بخلاف العموم والخصوص الاصوليّ المبحوث عنهما في باب العامّ والخاصّ.
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه : ج ١ ، ص ٥٦.