كالصّغرى والكبرى في القياسات ، حيث إنّ القياس إذا ألّف منهما يفيد العلم بالنّتيجة ، كما لا يخفى.
ومن هنا ، أنّ المسألة الاصوليّة تكون من المبادي التّصديقيّة لعلم الفقه ؛ إذ المفروض ، أنّها تقع في كبرى القياس الواقع في طريق استنباط الأحكام ، على ما عرفت.
فتحصّل : أنّ المسألة في المقام تندرج في المسألة الاصوليّة ، لا في مباديها الأحكاميّة ، ولا التّصديقيّة ، ولا في المسألة الفقهيّة ، ولا الكلاميّة ، كما أفاده المحقّق الخراساني قدسسره ونعم ما أفاده ، حيث قال : «إنّه حيث كان نتيجة هذه المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الاصوليّة ، لا من مباديها الأحكاميّة ولا التّصديقيّة ، ولا من المسائل الكلاميّة ، ولا من المسائل الفرعيّة». (١)
الأمر السّادس : أنّ عنوان المسألة لاشتماله على لفظي الأمر والنّهي وإن كان يوهم اختصاص النّزاع بما إذا كان البعث والزّجر مستفادين من اللّفظ ، حيث إنّهما ظاهران في القول ، إلّا أنّ هذا الإيهام منشؤه هي الغلبة ؛ إذ الغالب هو كون اللّفظ دالّا على البعث والزّجر ، وأنت ترى ، أنّه لا يعبأ بهذه الغلبة ، بل المسألة ـ كما أشرنا ـ تكون من المسائل الاصوليّة العقليّة ؛ إذ الحاكم بالجواز والامتناع هو العقل لا غير ، فإذا لا فرق بين ما إذا كان الحكمان مستفادين من أدلّة لفظيّة ، أو أدلّة لبيّة.
نعم ، هي من المسائل العقليّة غير المستقلّة ، كمسألة مقدّمة الواجب ، ومسألة الضّدّ ونحوهما.
ونتيجة ما ذكرنا في هذا الأمر ، هو أنّه لا مجال لما عن المحقّق الأردبيليّ قدسسره من
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٦.