موجود في تعلّق حكم واحد على الفرد ، أيضا.
وبالجملة : أنّ الممتنع هو أصل تعلّق الحكم بالفرد ولو كان حكما واحدا ، لا خصوص اجتماع الحكمين بعد الفراغ عن إمكان تعلّقه به ، كما هو ظاهر عبارة المتوهّم المذكور في كلام المحقّق الخراساني قدسسره.
وقد ظهر ـ أيضا ـ بما ذكرنا : أنّه لا حاجة إلى ما تجشّم به المحقّق الخراساني قدسسره من دفع التّوهمين ، حاصله : أنّ تعدّد الوجه إن كان يجدي لكان يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإنّ الموجود الخارجي على هذا ، يكون فردا لكلّ من الطّبيعتين ، فهو مجمع لفردين موجودين بوجود واحد ، وإلّا فلا يجدي أصلا حتّى على القول بالطّبائع ، فكما أنّ وحدة الصّلاتيّة والغصبيّة في مثل «الصّلاة في الدّار المغصوبة» وجودا ، لا يقدح بتعدّدهما ، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيّات الصّلاة فيها وجودا ، فإنّه ـ أيضا ـ لا يقدح بكونه فردا للصّلاة وفردا للغصب. (١)
وجه الظّهور ، هو ما عرفت : من عدم إمكان تعلّق التّكليف بالأفراد رأسا ، للزوم طلب تحصيل الحاصل ، فإذا لا يصل الدّور إلى ما أشار إليه من أنّ تعدّد الوجه إن كان يجدي يجوز الاجتماع حتّى على القول بالأفراد ، وإلّا فلا يجوز حتّى على القول بالطّبائع.
فتحصّل : أنّ النّزاع في الجواز والامتناع في المسألة مبتن على ما هو الحقّ من تعلّق الأحكام بالطّبائع ، وأنّ تعلّق الأحكام بالأفراد والمصاديق الخارجيّة غير معقول رأسا.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٤٠ و ٢٤١.