أمّا الصّغرويّ ، فلوضوح عدم دخل اشتمال المتعلّق على المناط فيما هو المهمّ ، من لزوم المحال وغائلة اجتماع الضّدّين وعدم لزومه ؛ لدوران ذلك على إجداء تعدّد الوجه والعنوان ، وأنّه يوجب تعدّد المعنون وذي الوجه وعدم إجدائه وأنّه لا يوجب تعدّده ، فالبحث الصّغروي في المسألة إنّما يكون من هذه الحيثيّة ، وأنت ترى ، أنّه لا يتوقّف على إحراز المصلحة والمفسدة في المتعلّق.
وأمّا الكبرويّ ، فلأنّ النّزاع على هذا ، إنّما يكون في الإمكان والامتناع ، وأنّه هل يحكم بجواز تعلّق الأمر والنّهي لعنوانين متصادقين على واحد ذي وجهين ، أو يحكم بامتناعه ، فأيّ دخل لإحراز المناط من المصلحة والمفسدة في هذا الموقف.
ثمّ إنّ الإمام الرّاحل قدسسره قد تصدى لتوجيه كلام المحقّق الخراساني قدسسره بأنّه لعلّ أراد من مجموع الأمر الثّامن والتّاسع إبداء الفرق بين مسألة الاجتماع ، ومسألة التّعارض ، دفعا لإشكال ربما يورد على المقام.
محصّل الإشكال : أنّ القوم مثّلوا لمسألة الاجتماع ، بالعامّين من وجه ، كالصّلاة والغصب ، فاختار جماعة منهم ، الجواز ثمّ هؤلاء القائلين بالجواز لمّا وصلوا إلى مسألة التّعارض أدرجوا العامّين من وجه في بابه ، فقالوا : بتعارضهما في المجمع ومادّة الاجتماع من دون أن يشير أحد منهم إلى جواز الجمع بينهما وأنّه يصحّ اجتماع الأمر والنّهي ، كما قالوا وصرّحوا بذلك في مسألة الاجتماع ، فتصدّى قدسسره لدفع هذا الإشكال بالفرق بين البابين ، بأنّ اندراج العامّين من وجه في باب الاجتماع مشروط بإحراز المناطين (مناط الأمر والنّهي) حتّى في المجمع ومادّة الاجتماع ، بخلاف اندراجهما في باب التّعارض ، فإنّه غير مشروط بإحراز المناطين ، وقد أشار قدسسره إلى هذا الدّفع في موضعين من كلامه.