الانضمام ، وإلّا فربما تكون النّسبة كذلك مع كون التّركيب اتّحاديّا ، نظير قوله : «اشرب الماء ، ولا تغصب» فإنّ التّركيب في مورد الاجتماع وهو شرب الماء المغصوب يكون على وجه الاتّحاد ؛ إذ الفرد من الماء الّذي يشربه ، مصداق لكلّ من الشّرب والغصب ، ويكون نفس شرب الماء غصبا فيتّحد متعلّق الأمر والنّهي ، وإذا لا مناص في مثل ذلك من إعمال قواعد التّعارض. (١)
هذا ، ولكن هذه التّفاصيل ممّا لا يرجع إلى محصّل ، والسّر فيه ـ على ما أفاده الإمام الرّاحل قدسسره (٢) ـ أنّ التّركيب إنّما يكون ويتحقّق في الخارج ، سواء كان انضماميّا ، أو اتّحاديّا ؛ وقد عرفت مرارا : أنّ الأحكام تتعلّق بالطّبائع والعناوين ، لا المصاديق والأفراد الخارجيّة.
وعليه : فلا تتوقّف مسألة الاجتماع على انضماميّة التّركيب وعدم كونه اتّحاديّا ، بل يمكن القول بالجواز حتّى في ما لو كان التّركيب الخارجي اتّحاديّا ، أو القول بالامتناع حتّى في ما لو كان التّركيب انضماميّا.
ومن هنا يظهر ، أنّ النّزاع يجري في ما إذا كانت نسبة العموم والخصوص من وجه بين الموضوعين ـ أيضا ـ كقوله : «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» وكذلك يجري في الأفعال التّوليديّة ، فلا فرق بين أن يقال : «أكرم زيدا ولا تكرم عمروا» وبين أن يقال : «قم لزيد» و «لا تقم لعمرو» حيث إنّ في كلا المثالين يختلف العنوانان قد تعلّق الأمر بأحدهما ، والنّهي بالآخر ، فالقول بالفرق بين كون المتعلّق سببا ، وبين كونه
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٤١٢.
(٢) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٣١٠.