بالفساد كذلك بلا احتياج إلى الجعل والاعتبار.
وبالجملة : هنا ثلاثة مواقف :
أحدها : موقف الجعل وتعيين ما يتعلّق به الحكم من حيث الأجزاء والشّرائط ، وواضح ، أنّ هذا الموقف أمره بيد الشّرع ، فليضع حكمه على ماهيّة مخترعة محدّدة شطرا وشرطا.
ثانيهما : موقف الامتثال والإطاعة ، وهذا موكول إلى المكلّف المتشرّع الّذي يكون موظّفاً ملتزماً بإتيان ما اُمربه.
ثالثها : موقف المطابقة واللّا مطابقة، وهو موقف الإجزاء أو عدمه الّذي يقال فيه الانطباق قهري والإجزاء عقلي ، ولا ريب : أنّ هذا الموقف الّذي ينتزع منه الصّحّة والفساد يكون قهريّا لا يناله يد الشّرع ، حيث إنّ المكلّف لو أتى بالطّبيعة المقرّرة المأمور بها بتمامها من الأجزاء والشّرائط ، تتّصف بوصف الصّحّة قهرا لمكان ما فيه من الانطباق القهري ، وإلّا فتتّصف بالفساد قهرا لما فيه من عدم الانطباق القهري.
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدسسره في ما أفاده في المقام ، حيث قال : «إنّ الماهيّات المخترعة لا تتّصف بالصّحّة والفساد ، بل المتّصف بهما هو الموجود الخارجي أو الاعتباري بلحاظ انطباق الماهيّات عليه ولا انطباقها ، وهما عقليّان لا يتطرّق الجعل إليهما». (١)
ثمّ إنّه لا فرق في ما قلنا ، بين العبادات والمعاملات.
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٣٢٨.