وفي مورد المعاملات ، مقتضى الأصل هو الفساد ، كما عن المحقّق الخراساني قدسسره (١) ؛ ضرورة ، أنّه إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها مع عدم دليل ، يقتضي صحّتها من العمومات والإطلاقات ، فالأصل يقتضي عدم ترتّب الأثر عليها ، وهذا واضح.
إذا عرفت تلك الامور الأربعة ، فنقول : إنّ التّحقيق في المسألة يقتضي التّكلّم في مقامين :
الأوّل : في العبادات.
الثّاني : في المعاملات.
أمّا المقام الأوّل ، فالنّهي عنه على قسمين : أحدهما ، ما يتعلّق بنفس العبادة وتمام ذاتها.
ثانيهما ، ما يتعلّق بشطرها ، أو شرطها ، أو وصفها اللّازم ، أو المفارق.
أمّا القسم الأوّل ، فهو تارة يكون حاله محرزا معلوما من حيث التّحريميّة وغيرها ، واخرى ليس كذلك ، ولا يخفى ، أنّ في فرض ما لا يكون حال النّهي محرزا يحمل ـ حسب الظّاهر ـ على الإرشاد إلى الفساد وعدم الصّحّة.
ولقد أحسن وأجاد في تقريب ذلك ، المحقّق البروجردي قدسسره ، فقال ، ما حاصله : أنّ عنوان الصّلاة وغيرها من العبادات المركّبة لها أجزاء وشرائط وموانع ، لا تعرف إلّا من قبل الشّارع ، فهي كالمعاجين الصّحيّة الّتي لا يعرفها ولا يعرف أجزائها وشرائط تأثيرها إلّا الطّبيب الحاذق ، بل هذه المركّبات العباديّة نفس المعاجين ، غاية الأمر : للنّفوس والقلوب.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٩٠.