مبنى التّحقيق من كفاية الملاك في صحّة العبادة وعدم الحاجة إلى الأمر والخطاب.
نعم ، لو فرض تحقّق العصيان هنا ، لكان بترك الأهمّ لا بفعل المهمّ ، فالصّلاة وقت الإزالة ليست بمعصية ، بل المعصية هو ترك الإزالة ، فلا وجه حينئذ للحكم بفساد الصّلاة وقت الإزالة.
رابعها : أن يكون النّهي إرشادا إلى الفساد ، وهذا لا كلام ولا إشكال في اقتضائه للفساد.
هذا كلّه في القسم الأوّل (النّهي المتعلّق بنفس العبادة).
أمّا القسم الثّاني (النّهي المتعلّق بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها) ، فالكلام فيه يقع في ثلاث موارد :
الأوّل : في تعلّق النّهي بجزء العبادة ، كالنّهي المتعلّق بقراءة سورة العزائم.
ولا يخفى : أنّ الحكم فيه هو الحكم في تعلّق النّهي بنفس العبادة ؛ وذلك ، لأنّ جزء العبادة عبادة ـ أيضا ـ فالنّهي عنه ، كالنّهي عنها ، وهو واضح ، وعليه ، فلا كلام فيه زائدا على ما عرفته في القسم الأوّل.
نعم ، يبحث هنا عن أنّ بطلان الجزء المنهيّ وفساده ، هل يوجب بطلان الكلّ وفساده ، أم لا؟ وجهان :
والحقّ هو الثّاني : إذ المفروض ، تعلّق النّهي بنفس الجزء ، لا بالكلّ بنفسه ، أو باعتبار جزئه ، فحينئذ لا وجه لسراية فساد الجزء إلى الكلّ.
ويتفرّع عليه ، أنّ الجزء الفاسد إن كان ممّا يمكن التّدارك به اتي به ، وإلّا فيفسد الكلّ ، لا لأجل السّراية ، بل لجهة اخرى وهي فقده للجزء لو لم يأت به ، أو لزوم