الزّيادة لو اتي به ثانيا.
هذا إذا لم يكن النّهي عن الجزء إرشادا إلى المانعيّة ، وإلّا فلا إشكال في فساد الكلّ وبطلان نفس العبادة رأسا ، ـ كما أشار إليه شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره ـ (١) وهذا ممّا لا نزاع فيه ، بل هو خارج عن حريمه ، كما لا يخفى.
المورد الثّاني : في تعلّق النّهي بشرط العبادة ، كالنّهي عن الطّهارة الحدثيّة والخبثيّة بماء مغصوب ، والحكم فيه يختلف باختلاف الشّرط فإن كان الشّرط توصّليّا ، فلا يقتضي النّهي الفساد أصلا ، ولذا لو طهّر المصلّي بدنه أو ثوبه بماء مغصوب فصلّى لم تبطل صلاته ، لا من ناحية السّراية ، لأنّ المفروض ، عدم بطلان الشّرط ، ولا من ناحية فقد الشّرط ، إذ المفروض حصول الطّهارة.
اللهمّ إلّا أن يستفاد من الأدلّة ، عدم حصول الطّهارة الخبثيّة بالمياه الغصبيّة فتفسد الصّلاة ، وليس هذا إلّا لفقد الشّرط ، لا للسّراية ؛ وذلك لما عرفت : من عدم السّراية في الشّطر ، فعدمها بالنّسبة إلى الشّرط الخارج عن الذّات والحقيقة يكون بالاولويّة.
وأمّا إن كان الشّرط تعبّديّا مفتقرا إلى قصد القربة ، فلا كلام في أنّ النّهي عنه يوجب فساده ، كالنّهي عن نفس العبادة المشروطة أو عن جزئها ، إنّما الكلام في أنّ فساده ، هل يسري إلى فساد العبادة المشروطة به ، أم لا؟
والتّحقيق هنا ـ أيضا ـ عدم السّراية ، كما عرفت ذلك في الجزء ، بل عدمها هنا بالاولويّة ، على ما اشير إليه في الشّرط غير العبادة.
__________________
(١) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم قدسسره.