كون وصفه منهيّا عنه أمر عقليّ ، وهذا ممّا أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره. (١)
المورد الرّابع : في تعلّق النّهي بالوصف المفارق عن العبادة ، كالنّهي عن أكوان الصّلاة إذا كانت غصبيّة ، حيث إنّ الأكوان وصف مفارق عن الصّلاة ، كما هو واضح ، والحكم فيه هو الحكم في مسألة اجتماع الأمر والنّهي لاندراج المقام تحت تلك المسألة ؛ هذا تمام الكلام في المقام الأوّل (النّهي عن العبادات).
أمّا المقام الثّاني (النّهي عن المعاملات) فنقول : لا نزاع في أنّ النّهي عن المعاملات يدلّ على الفساد إذا كانت النّهي عنها إرشادا إلى المانعيّة والفساد ، كالنّهي عن بيع ما ليس عندك (٢) ، أو الوقف (٣) ، أو ما لا يملك (٤) ، أو المجهول (٥) ، أو النّهي عن النّكاح في العدّة (٦) ، أو عن الطّلاق في طهر المواقعة (٧) وما شاكل ذلك.
وكذا لا نزاع في ما إذا كان النّهي عنها دالّا على الحرمة التّكليفيّة ، والمبغوضيّة المولويّة مع تعلّقه بآثار المعاملة ، بحيث يدلّ على حرمة ما لا يحرم عند صحّتها ، كالنّهي
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٩٣.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١٢ ، ص ٢٦٦.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ١٣ ، كتاب الوقوف والصّدقات ، الباب ٦ من ابواب احكام الوقوف والصّدقات ، الحديث ١ و ٢ ، ص ٣٠٣.
(٤) وسائل الشّيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ ، ص ٢٥٢.
(٥) وسائل الشّيعة : ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٩ ، ص ٢٦٥.
(٦) وسائل الشّيعة : ج ١٤ ، كتاب النّكاح ، الباب ١٧ ، ص ٣٤٤ إلى ٣٥٠.
(٧) وسائل الشّيعة : ج ١٥ ، الباب ٨ و ٩ ، ص ٢٧٦ إلى ٢٨١.