لها مفهوم ، أم لا؟ والنّزاع كبرويّ ، بمعنى : أنّ المفهوم هل هي حجّة أم لا؟ ولا مجال له بعد كون المفهوم من الظّهورات الّتي تكون حجّة بلا كلام.
أمّا المقام الثّالث (أقسام المفهوم) : فينقسم المفهوم تارة بالموافق (١) وهو ما يوافق المنطوق إيجابا وسلبا ، واخرى بالمخالف (٢) وهو ما يخالفه كذلك ، ولا يهمّنا بيان أنّه من صفات المدلول ، أو الدّلالة وإن كان بصفات المدلول أشبه ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره. (٣)
أمّا المقام الرّابع (بعض موارد الاختلاف في المفهوم)
فالمفاهيم الّتي اختلف فيها ، على أنحاء :
(مفهوم الشّرط)
النّحو الأوّل مفهوم الشّرط ، فقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ الجملة الشّرطيّة ، هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء ، كدلالتها على الثّبوت عند الثّبوت ، أم لا؟ قولان : والحقّ هو الثّاني ، لما عرفت ، في المقام الأوّل ، من أنّ المفهوم عبارة عن حكم تستتبعه خصوصيّة المعنى المنطوق (ككون الشّرط في القضيّة الشّرطيّة علّة
__________________
(١) ويسمّى هذا ـ أيضا ـ بفحوى الخطاب ولحن الخطاب.
(٢) ويسمّى هذا ـ أيضا ـ بدليل الخطاب.
(٣) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠١.