«تتميم»
هنا امور :
(حقيقة المفهوم)
الأمر الأوّل : أنّه لا كلام في أنّ انتفاء شخص الحكم المعلّق ، بانتفاء شرطه المعلّق عليه ، خارج عن مورد النّزاع في مسألة المفهوم ، نظرا إلى كونه أجنبيّا عن الدّلالة المفهوميّة ؛ ضرورة ، أنّه يكون بمقتضى حكم العقل لرجوعه إلى انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره. (١)
وإن شئت ، فقل : إنّ وجه انتفاء الحكم عن غير مورد الشّرط ـ مثلا ـ هو عدم الجعل إلّا لمورد الشّرط ، ومن هنا لا يكون الانتفاء عند الانتفاء في مثل الأيمان والأوقاف والنّذور والوصايا من مقولة المفهوم ؛ لأنّه إذا صار شيء ملكا لأحد ـ مثلا ـ باليمين أو الوقف ، أو النّذر ، أو الوصيّة ، لا يقبل أن يصير ملكا لغيره بالأسباب المذكورة ، ومن الواضح : أنّ انتفاء تلك الأسباب بالنّسبة إلى غير موردها من الأشخاص بألقابها وأوصافها يكون عقليّا أجنبيّا عن دلالة المفهوم ، بل هو حاصل قهرا ولو قلنا : بعدم الدّلالة المفهوميّة رأسا.
إنّما النّزاع في انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشّرط عند انتفاء شرطه ، نظرا إلى كونه داخلا في الدّلالة المفهوميّة ، حيث إنّه يمكن حينئذ ثبوت الحكم وانتفائه عند انتفاء الشّرط ، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الجزاء معنى اسميّا كلّيّا ، نظير قولنا : «إن جاءك زيد ، فإكرامه واجب».
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٩.