المكلّفين بصورة القضيّة الشّرطيّة وكان الجزاء أمرا أو نهيا ، لكان حكما قانونيّا معلّقا على الشّرط ، كتعليق قانون وجوب الحجّ على الاستطاعة ؛ بداهة ، أنّ بالأوامر والنّواهي ينشأ القانون الإلهي ، لا الحكم الجزئي الخاصّ.
ونتيجة ذلك : هو أنّه لو استفدنا الانحصار من الشّرط كان المنطوق هو ثبوت ذلك الجزاء على نحو القانون عند ثبوت شرطه ، وكان المفهوم هو انتفائه كذلك عند انتفاء شرطه.
ومن هنا يظهر ، حلّ الشّبهة الّتي أوردها الفقيه البروجردي قدسسره كما مرّ ذكرها آنفا.
هذا في ما إذا كانت الجملة الشّرطيّة إنشائيّة مشتملة على حكم الوجوب أو الحرمة ولو كانت بصورة الجملة الخبريّة.
وأمّا إذا كانت خبريّة محضة غير مشتملة على الحكم والالتزام من الإيجاب أو التّحريم ، نظير قولنا : «من جاءني اكرمه» فالمعلّق هنا ، يكون نفس الإكرام وطبيعيّه ، بناء على مسلك الشّيخ الأنصاري قدسسره من رجوع الشّرط والقيد إلى مادّة الجزاء.
وعليه ، فلو كان المجيء شرطا ، لزم الانتفاء عند الانتفاء ـ أيضا ـ كما لا يخفى.
وأمّا بناء على مسلك المشهور من رجوع القيد إلى هيئة الجزاء ، فالمعلّق هو نفس النّسبة الخبريّة التّرقبيّة ، ولازمه ـ عند انحصار الشّرط ـ الانتفاء عند الانتفاء.
(تعدّد الشّرط واتّحاد الجزاء)
الأمر الثّاني : إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء ، نظير : «إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران فقصّر» فلو قلنا : بعدم المفهوم للجملة الشّرطيّة وعدم دلالتها على