ونتيجة ما ذكرنا هو أنّ قضيّة : «إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران فقصّر» خارجة عن محل النّزاع تخصّصا ؛ إذ النّزاع إنّما هو في ما إذا كان الشّرط متعدّدا والجزاء واحدا ، والمفروض ، أنّ الشّرط هنا واحد وهو البعد المخصوص والمتعدّد ليس بشرط ، بل أمارة عليه.
وبالجملة : فما هو شرط ليس بمتعدّد ، وما هو متعدّد ليس بشرط.
(تداخل الأسباب والمسبّبات)
الأمر الثّالث : أنّه بناء على فرض تعدّد الشّرط واتّحاد الجزاء مع عدم الالتزام بالوجه الثّاني من وجوه الجمع (وهو كون الشّرطين معا سببا للجزاء) هل يجب عند اجتماع الشّرطين إتيان الجزاء متعدّدا ، أو يكتفي بإتيانه دفعة واحدة؟
وبعبارة اخرى : هل يتداخل الأسباب أو المسبّبات في الفرض المذكور ، أم لا؟ فيه وجوه واحتمالات.
قبل الورود في تحقيق المسألة وبيان ما هو الحقّ فيها ، لا بدّ من التّكلم في جهات أربعة :
الاولى : تحرير محل النّزاع.
الثّانية : الفرق بين الأسباب الشّرعيّة والتّكوينيّة.
الثّالثة : أقسام الأسباب والمسبّبات.
الرّابعة : معنى التّداخل ، سواء في الأسباب أو المسبّبات.
الجهة الاولى : أنّ النّزاع في مثل المقام إنّما هو في ما إذا كان السّبب قابلا للتّعدّد والتّكرار ، كالإفطار العمدي في نهار شهر رمضان ؛ بناء على بعض الأقوال ،