العلّيّة والسببيّة ـ أيضا ـ كذلك ، سواء كانت بالنّسبة إلى الأحكام أو متعلّقاتها ، أو موضوعاتها.
الجهة الثّالثة (أقسام الأسباب والمسبّبات) فنقول : إنّ الأسباب الشّرعيّة يقسّم باعتبارين ، أحدهما : باعتبار أنّها قابلة للتّعدّد والتّكرار ، كالنّوم والبول والجنابة ونحوها من أسباب الوضوء أو الغسل ، وأنّها غير قابلة له ، كالإفطار في نهار شهر رمضان بالنّسبة إلى وجوب الكفارة ، بناء (١) على القول بعدم تعدّد الكفارة بتعدّد الإفطار ، كما ذهب إليه بعض الأعاظم قدسسره (٢).
ثانيهما : باعتبار أنّها مختلفة نوعا وماهيّة ، كالنّوم والبول وأنّها متّحدة كذلك ، كنومين وبولين وغيرهما هذا في الأسباب ، وكذلك المسبّبات فإنّها ـ أيضا ـ يقسّم تارة باعتبار قبول التّعدد ـ كالوضوء والغسل ـ وعدم قبوله ـ كالقتل ـ واخرى باعتبار اختلافها ماهية ونوعا ـ كالوضوء والغسل ـ واتّحادها كذلك ـ كوضوءين وغسلين ـ.
الجهة الرّابعة (معنى التّداخل) والكلام فيها يقع تارة في تداخل الأسباب ، واخرى في تداخل المسبّبات.
أمّا تداخل الأسباب ، فالمراد منه أنّها عند الاجتماع يكون كلّ واحد منها جزء العلّة والمجموع تمامها ، فحينئذ لا تقتضي إلّا معلولا ومسبّبا واحدا ؛ وذلك ، نظير النّوم والبول ، فإنّهما عند الاجتماع لا يقتضيان إلّا وضوءا واحدا ، ويقابل ذلك عدم
__________________
(١) نعم بناء على القول بتعدّد الكفارة ، كما عن السّيّد اليزدي قدسسره يكون الإفطار في المثال من قبيل الأسباب القابلة للتّعدد ، كالنّوم والبول.
(٢) محاضرات في اصول الفقه : ج ٥ ، ص ١١٥ و ١١٦.