حدث والنّوم حدث». (١)
وجه الدّلالة ، هو أنّ المستفاد من هذه الرّواية وأمثالها ، أنّ ناقض الوضوء إنّما هو الحدث ، وحيث إنّ النّقض لا يتكرّر ، فلا تكرّر في الحدث ، بل أسباب الوضوء جميعا ـ نظير البول والنّوم وغيرهما ـ تؤثّر في تحقّق هذه الصّفة الواحدة ، غاية الأمر : مع تقارن الأسباب يكون المؤثّر هو المجموع ، بحيث يعدّ كلّ واحد منها جزء السّبب ، ومع التّقدّم والتّأخّر يكون المؤثّر هو المتقدّم منها ، وعليه ، فالتّداخل في باب الوضوء ، يكون في الأسباب فقط دون المسبّبات.
إنّما النّزاع في ما إذا لم يكن هناك دليل على ذلك ، فيقال : هل (٢) الظّاهر عند تعدّد الشّرط واتّحاد الجزاء ، يقتضي التّداخل ، أم لا؟
وإن شئت ، فقل : هل القضيّة الشّرطيّة لو خلّيت وطبعها ظاهرة في التّداخل وعدمه؟ أو لم تكن ظاهرة أصلا ، لا في هذا ولا ذاك؟ وجوه وأقوال ثلاثة :
الأوّل : ما عن المشهور (٣) من عدم التّداخل مطلقا.
الثّاني : ما عن جماعة منهم ، المحقّق الخوانساري قدسسره من التّداخل مطلقا. (٤)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤ ، ص ١٨٠.
(٢) واعلم ، أنّ البحث بهذا النّهج إنّما يصحّ على ما هو المتعارف الدّارج من اطلاق الشّرط على المذكور مع أداته ، وأمّا على ما حقّقناه في الأسباب الشّرعيّة ، من أنّها تكون من قبيل الشّروط ، أو الموانع أو القواطع ، فلا تداخل في الشّروط ، إذ الشّرط على هذا يطيق على مثل الوضوء والغسل ، وهذا ممّا لا معنى للتّداخل فيه بخلاف الموانع أو القواطع والنّواقض ، فيقع التّداخل فيهما مع اجتماع الأسباب ، ومع التّقدّم والتّأخّر يستند المنع أو القطع والنّقض إلى المتقدّم ، فافهم واغتنم.
(٣) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣١٥.
(٤) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣١٥.