ولقد أجاد السّيّد البروجردي قدسسره في ما أفاده في المقام ، حيث قال : «علّيّة الشّرط بنحو الانحصار إنّما هي بالنّسبة إلى حكم الجميع ، لا كلّ فرد فرد بالاستقلال ، فعلّة الموجبة الكليّة ـ مثلا ـ تنحصر في الشّرط ، وهذا لا ينافي إمكان استناد الحكم في بعض الأفراد إلى علّة اخرى عند عدم ثبوت الحكم للجميع» وأشار قدسسره في ذيل كلامه إلى ما هو المقرّر في المنطق بقوله : «ولذا قالوا : إنّ نقيض السّلب الكلّي الإيجاب الجزئي ، والنّقيض الإيجاب الكلّي السّلب الجزئي». (١)
هذا تمام الكلام في النّحو الأوّل من المفاهيم الّتي ورد فيها الاختلاف وهو مفهوم الشّرط.
(مفهوم الوصف)
النّحو الثّاني : مفهوم الوصف.
اعلم ، أنّ هنا امور ثلاثة لا بدّ من التّكلّم فيها قبل الورود في تحقيق المسألة :
أحدها : أنّ المراد من الوصف ـ حسب الظّاهر ـ هو ما يكون قيدا للموضوع ، سواء كان نعتا نحويّا ، أو حالا ، أو نحوهما من سائر القيود عدا الغاية والاستثناء ، كما أشار إلى ذلك المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «الظّاهر أنّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه ...» (٢) فإنّ مقتضى عطف كلمة : «وما بحكمه» على الوصف هو عدم اختصاص البحث بالوصف النّحوي ، وهو واضح.
__________________
(١) نهاية الاصول : ص ٢٨٠ و ٢٨١.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٢٠.