أضف إلى ذلك ، أنّه لو سلّم الانحصار في الاحتراز ، فهو وإن كان مفيدا للمفهوم ، بمعنى : عدم ثبوت الحكم للموضوع ، أو المتعلّق على نحو الإطلاق ، إلّا أنّ مثل هذا المفهوم مصبّا للنّزاع ، بل النّزاع إنّما هو في المفهوم ، بمعنى : دلالة الوصف والقيد على انتفاء الحكم عن حصص اخرى.
ومن المعلوم : أنّ انتفاء الحكم عن الموضوع العاري عن قيد ، كالعلم ـ مثلا ـ وعدم ثبوته له على نحو الإطلاق ، لا يستلزم انتفائه عنه وعدم ثبوته له مطلقا ولو كان مع قيد آخر ، كالعدل ، مثلا.
وبالجملة : فما يفيده الانحصار في الاحتراز من المفهوم بالمعنى المذكور ليس مصبّ الدّعوى ، وما هو مصبّ الدّعوى وهو المفهوم بمعنى آخر ، فلا يفيده الانحصار في الاحتراز ، كما هو واضح.
هذا تمام الكلام في النّحو الثّاني من المفاهيم الّتي وقع فيها الاختلاف وهو مفهوم الوصف.
(مفهوم الغاية)
النّحو الثّالث : مفهوم الغاية.
يقع الكلام هنا في مقامين :
الأوّل : في ثبوت المفهوم للغاية وعدمه.
الثّاني : في أنّ الغاية داخلة في المغيّى ، أم لا؟
أمّا الأوّل : فالحقّ ، أنّ الغاية إن كانت للحكم ، كقوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف