ستّين مسكينا» حيث إنّه دلّ على عدم الإجزاء إذا صام خمسين يوما ، أو أطعم خمسين مسكينا ، إلّا أنّه ليس وجه هذا القدح هو دلالة العدد على المفهوم ، بمعنى : انتفاء سنخ الحكم عمّا دونه المنتقص عنه ، بل هو ساكت بالنّسبة إليه رأسا ، من حيث الوجوب وعدمه ، وإنّما وجهه هو عدم انطباق المأمور به على المأتي به ، وهذا هو مقتضى المنطوق الّذي جعل الموضوع فيه عددا خاصّا.
أمّا الزّيادة ، فيختلف حكمها باختلاف الموارد.
توضيحه : أنّ التّقييد بعدد خاصّ على أنحاء ثلاثة :
الأوّل : أن يكون تحديدا بالنّظر إلى طرف النّقيصة والأقلّ فقط ، بحيث لا تقدح الزّيادة ، كالعشرة في تحقّق الإقامة ، وكالثّلاثة في ترتيب أحكام الحيض ، فإنّ العدد في أمثال هذه الموارد يكون مأخوذا «بشرط لا» بالنّسبة إلى جانب الأقلّ ، دون الأكثر ؛ ولذا لو جاوز عن العشرة لما يضرّ بتحقّق الإقامة ، وكذا لو جاوز عن الثّلاثة ، فيترتّب أحكام الحيض حينئذ ، إلّا إذا بلغ إلى العشرة ، فلا يترتّب حينئذ أحكامه زائدا عليها ؛ وذلك ، لما دلّ الدّليل على تحديد جانب أكثر الحيض بعشرة أيّام.
الثّاني : أن يكون تحديدا بالنّسبة إلى طرف الزّيادة والأكثر فقط ، بلا كون الأقلّ قادحا ، كالعشرة في تحديد أكثر الحيض ، فإنّ العدد في مثله يكون مأخوذا «بشرط لا» بالنّسبة إلى خصوص جانب الأكثر ؛ ولذا لا إشكال في ترتّب أحكام الحيض على الأقلّ منها ، كتسعة أيّام ودونها ، إلّا إذا بلغ إلى ثلاثة ، فلا يترتّب حينئذ أحكامه على الأقلّ منها ، لأجل الدّليل الثّابت في محلّه.
الثّالث : أن يكون تحديدا بالنّظر إلى كلا طرفي النّقيصة والزّيادة ، كالسّبع في