لا تعيين فيه حتّى أدنى المراتب ، خال عن الفائدة. (١)
ومنها : كلمة : «العشرة» وأمثالها من مراتب الأعداد ، فهي اسم من أسماء الأجناس ، ولا تكون من ألفاظ العموم البتّة.
وعليه : فدلالتها على هذه العشرة وتلك العشرة ، إنّما هي بالإطلاق ، نظير دلالة الرّجل على هذا الرّجل وذاك الرّجل بالإطلاق ، غاية الأمر : أنّ العشرة مركّبة من أجزاء وآحاد دون الرّجل ، فلا تركيب فيه ، كما هو واضح.
وبالجملة : أنّ شمول «العشرة» للآحاد ليس من باب الشّمول العامّ للأفراد ، بل يكون من قبيل شمول لفظة : «كلّ» للأجزاء ، كما تنبّه عليه المحقّق الخراساني قدسسره ، حيث قال : «قد انقدح أنّ مثل شمول «العشرة» وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ، ليس من العموم ؛ لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها ، فافهم». (٢)
إذا عرفت تلك الجهات الأربعة ، فلنشرع البحث عن العامّ والخاصّ في ضمن فصول :
(الفصل الأوّل : حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي)
هل العامّ بعد تخصيصه حجّة في الباقي ، أم لا؟ والبحث هنا يقع في موردين :
الأوّل : في تخصيص العامّ بما هو المبيّن مفهوما ومصداقا بلا فرق بين المتّصل منه أو المنفصل ، الثّاني في تخصيصه بما هو المجمل كذلك.
__________________
(١) وقد أشار إلى هذا البحث المحقّق الخراساني قدسسره ، فراجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٨١.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٣٢.