وجوب الإكرام ـ مثلا ـ وكان الخاصّ رافعا للوجوب فقط من دون إثبات الحرمة لأفراده ، فالمرجع هو الاشتغال والاحتياط بإكرام كلا الفردين في المثال المتقدّم حتّى تحصل براءة الذّمّة وفراغها يقينا.
وأمّا إذا كان الخاصّ دالّا على حرمة إكرام أفراده ، فالمقام يندرج تحت كبرى دوران الأمر بين المحذورين ، وحكمه واضح.
وأمّا القسم الرّابع (المخصّص المنفصل الدّائر بين الأقلّ والأكثر) فالحقّ فيه ـ كما عن المحقّق الخراساني قدسسره (١) ـ عدم سراية إجمال المخصّص إلى العامّ ، لا حقيقة ولا حكما ، نظير قولنا : «أكرم كلّ عالم ولا تكرم الفسّاق منهم» مع فرض إجمال الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة ، وهو الأقلّ وبين الأعمّ منه ومن الصّغيرة وهو الأكثر ، ففي مثل ذلك يتمسّك بالعامّ في الموارد المشكوكة الّتي لا يكون الخاصّ فيها لإجماله ، حجّة ، حيث إنّ العامّ لم ينهدم ظهوره في العموم بالخاصّ المنفصل ، بل انعقد ظهوره ، فيكون شاملا لجميع أفراد متعلّقه ، وقضيّة أصالة التّطابق بين الإرادتين وهما : الاستعماليّة والجدّيّة ، حجّيّته بالنّسبة إلى جميع الأفراد ، إلّا ما قامت عليه حجة اخرى أقوى ، فترفع اليد حينئذ عن العموم ، والمفروض ، أنّ في مورد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر قامت الحجّة على الأقلّ فقط ، كالمرتكب للكبيرة في المثال المتقدّم ، فيندرج غيره تحت العامّ ويحكم بحكمه ، ولا مجال لقياس المقام بالمجمل المتّصل الدّائر بين الأقلّ والأكثر ، كما لا يخفى.
هذا كلّه في المجمل المفهوميّ من المخصّص ، وقد عرفت : أنّ الإجمال هنا
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٣٩.