ولقد أجاد شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «إنّ الشّبهة المصداقيّة في المقام ليست شبهة مصداقيّة بالنّسبة إلى الحكم الواقعي فقط ، بل هي شبهة مصداقيّة لما هو مشمول للحجّة القطعيّة ، فحينئذ نقول : إنّ أصالة العموم إنّما تكون حجّة بالنّسبة إلى كلّ فرد نقطع بعدم كونه تحت حجّة واصلة على خلافه ، وأمّا لو شكّ في كون الفرد مشمولا للحجّة واصلة على خلافه ، فلا يكون مجرى للأصل المزبور». (١)
وهم ودفع :
أمّا الوهم فقال شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره : «قد يتخيّل أنّه لا وجه هنا لعدم جواز التّمسّك بالعامّ ، بتقريب : أنّ العامّ مقتض للحجّيّة بنفسه وبلا احتياج إلى انضمام أمر آخر ؛ ضرورة ، أنّ العامّ له ظهور ولظهوره حجّيّة ، والمفروض ، اندراج المشكوك تحته ، فيعمّه حجيّته ، والخاصّ المخصّص لا يحدّد العامّ ولا يضيّق دائرة حجيّته ، إلّا بمقدار حجيّة نفسه وهي لا تكون إلّا بالنّسبة إلى الأفراد المعلوم اندراجها تحت الخاصّ ، وعليه ، فيبقى المشكوك كسائر أفراد العامّ تحته ويحكم بحكمه بمقتضى أصالة العموم بلا اعتداد لاحتمال المانع». (٢)
وقد دفع قدسسره هذا الوهم : «بأنّ الخاصّ المخصّص وإن لم يعط العامّ والموضوع المأخوذ فيه ، عنوانا ولم يوجب تغييرا فيه حتّى في ناحية لبّ الإرادة ومقام الحجّيّة ، إلّا أنّه يحدّده ويضيّق دائرته واقعا ، ويوجب اختصاص الحكم بأفراد مخصوصة
__________________
(١) منتهى الأفكار : ج ٢ ، ص ٢٥٧.
(٢) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.