«لا تعاد الصّلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثّوب إن رآه أو لم يره ، سواء». (١)
وبعد ورود هذا التّخصيص قد أفتى السّيّد قدسسره أنّه إذا شكّ في دم أنّه من أفراد المخصّص بعد إحراز كونه أقلّ أو من أفراد العامّ ، يبنى على عدم كونه من أفراد المخصّص وعلى العفو ، فلا بأس به في الصّلاة ، وليس مستند هذا إلّا التّمسّك بعمومات أدلّة العفو في الشّبهة المصداقيّة للمخصّص.
وفي الصّورة الثّانية قد دلّت روايات (٢) على عدم جواز الصّلاة في الثّوب المتنجّس بالدّم ، أو بغيره ، إلّا أنّه خرج منه خصوص المتنجّس بالدّم الأقلّ من الدّرهم بمقتضى ما تقدّم من الرّوايات الدّالّة على عفو هذا المقدار ، كالصّحاح المتقدّمة ، ومن هنا أفتى السّيّد قدسسره أنّه إذا شكّ في دم ، هل هو أقلّ من الدّرهم حتّى يندرج تحت المخصّص الدّال على العفو ، أو لا حتّى يندرج تحت العامّ؟ يحكم بعدم العفو عنه في الصّلاة ، وليس لهذا الحكم ـ أيضا ـ مستند إلّا التّمسّك بالعمومات في الشّبهة المصداقيّة للخاصّ المنفصل.
وفيه : أنّ هذا المقدار لا يكون دليلا على ما ذكر من النّسبة لاحتمال استناده قدسسره في هذين الرّأيين إلى أمر آخر غير التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة ، فلعلّ وجه العفو في الصّورة الاولى هو أحد الأمرين ، أحدهما : استصحاب عدم كون الدّم
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢١ من ابواب النّجاسات ، الحديث ٦ ، ص ١٠٢٨.
(٢) راجع ، وسائل الشّيعة : ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢٠ من ابواب النّجاسات ، الحديث ٢ و ٦ ، ص ١٠٢٦ و ١٠٢٧.