التّمسّك بالعامّ في الشّبهات المصداقيّة ، بل لعلّه مبتن على اصول اخرى ، كما عرفت آنفا ، بل ظاهر كلامه قدسسره في مسألة الخمسين من كتاب النّكاح ، عدم جواز التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة. (١)
ثمّ إنّه يوهم (٢) جواز التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة عند المشهور لأجل إفتائهم وحكمهم بالضّمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية ، بل قد يتخيّل أنّ ذلك يكون من باب الرّجوع إلى العامّ مع الشّكّ في مصداق العامّ ، الّذي لم يقل به أحد ، بتقريب : أنّ المستفاد من قوله عليهالسلام : «على اليد ما أخذت» هو خصوص اليد العادية ، فلا يعمّ اليد المأذون فيها من أوّل الأمر ، بل تكون خارجة بالتّخصّص ، لا بالتّخصيص ، وعليه ، فاليد المشكوكة تكون شبهة مصداقيّة لنفس العامّ.
وفيه : أنّ الفتوى المذكورة المحكيّة عن المشهور تكون مسلّمة ، لكن لا لما ذكر من الوجه ، ولا لما قد يذكر من قاعدة المقتضي والمانع بكون عنوان العامّ مقتضيا لثبوت الحكم على أفراده وعنوان الخاصّ مانعا ، فيجب الأخذ بالمقتضي إلى أن يحرز المانع ، بل الوجه كما عن المحقّق النّائيني قدسسره (٣) هو وجود الأصل الموضوعي المنقّح للموضوع المشكوك وهو «أصالة عدم إذن المالك ورضاه بالتّصرف» فيكون المقام من صغريات الموضوعات المركّبة المحرز بعض أجزاءها بالأصل ، وبعضها الآخر
__________________
(١) العروة الوثقى : ج ٥ ، ص ٤٩٩ ؛ وإليك نصّ كلامه قدسسره : «إذا اشتبه من يجوز النّظر إليه بين من لا يجوز بالشّبهة المحصورة وجب الاجتناب ... فمع الشّكّ يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التّمسّك بالعموم في الشّبهة المصداقيّة ، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك ...».
(٢) فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٥٢٩.
(٣) فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٥٢٩.