حرمة إكرامه ، وحيث إنّ المفروض هو العلم الإجماليّ بحرمة إكرام «زيد» المردّد بين العالم والجاهل ، فيعلم حرمة إكرام «زيد الجاهل» ، ونتيجته انحلال العلم الإجمالى قهرا إلى علمين تفصيليّين : أحدهما : العلم بوجوب إكرام زيد العالم ؛ ثانيهما : العلم بحرمة إكرام زيد الجاهل.
الأمر التّاسع : إذا اختلف في اليد بين كونها أمانيّة أو عدوانيّة ، فالمشهور على تقديم قول من يدّعي العدوان ، إلّا أن تقام البيّنة من ناحية من يدّعي الأمانة.
وفيه : أنّ هذه الفتوى منهم مخالف للقاعدة ؛ إذ الأصل يقتضي عدم الضّمان ، كما هو واضح.
والقول بأنّ مستند فتواهم هو عموم قوله عليهالسلام «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) فإنّ مقتضاه حمل اليد في فرض التّردّد على العدوان ، فيثبت الضّمان ، مردود ؛ بأنّ هذا العموم قد خصّص بدليل منفصل بالنّسبة إلى اليد الأمانيّة ، فإذا شكّ في كونها أمانيّة أو عدوانيّة ، لا يجوز التّمسّك به ، لكونها تمسّكا بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة لمخصّصه المنفصل ، ولعلّ مستند فتواهم أمر آخر ، كالرّوايات ، وتحقيق الأمر موكول إلى محلّه. هذا تمام الكلام في الفصل الأوّل.
(الفصل الثّاني : العمل بالعامّ قبل الفحص)
قد وقع النّزاع بين الأعلام في أنّه ، هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، أم لا؟ هنا أقوال :
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ج ١٤ ، كتاب الوديعة ، الباب ١ ، الحديث ١٢ ، ص ٨.