ومن هنا يظهر ، أنّ ما عن المحقّق الخراساني قدسسره ، من : «أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات ، فإنّها تارة يكون حملها على العموم البدلي ، واخرى على العموم الاستيعابي ؛ وثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام» (١) خال عن الدّقة.
السّابع : أنّ الإطلاق والتّقييد إنّما يلاحظان بالنّسبة إلى الحكم ، فما كان تمام الموضوع للحكم سمّي «مطلقا» ، وإلّا سمّي «مقيدا» وعليه ، فلا إطلاق ولا تقييد فيما ليس هنا حكم أصلا.
إذا عرفت تلك الامور السّبعة ، فاعلم ، أنّ الكلام في المقام يقع في مواضع :
(الموضع الأوّل : اسم الجنس)
الأوّل : في بيان عدّة من الكلمات والأسماء ، وأنّها هل هي مطلقة ، أو لا؟
منها : اسم الجنس ، والحقّ أنّه موضوع لنفس الجنس وصرف الطّبيعة والماهيّة المعرّاة المهملة عن كلّ قيد حتّى عن قيد التّعرية والتّجرد عن كلّ قيد.
توضيح ذلك : أنّ الماهيّة وإن كان لحاظها وتصوّرها لا يمكن إلّا إذا تلبّست بالوجود ، لكنّ الموضوع له في اسم الجنس ليس إلّا نفس الماهيّة ومحض الطّبيعة ، بحيث تكون عارية عن جميع القيود ، من الحقيقيّة والاعتباريّة ، ومن الوجوديّة والعدميّة حتّى عن قيد الخلو من القيود ، غاية الأمر : تكون الطّبيعة المجرّدة سارية بنفسها في المصاديق ، وهذا ـ أيضا ـ لا على وجه انطباق ما في الذّهن على الخارج ،
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٩٥.