وذهب إلى استحالته الشّيخ الأعظم الأنصاري قدسسره وكذا المحقّق الخراساني قدسسره. (١)
الثّالث : أنّ الدّاعي لهم إلى طرح هذه المسألة ، هو الجواب عمّا تقدّم من مقالة الشّيخ البهائي قدسسره في إنكار الثّمرة ، حاصله : أنّ الأمر بالشّيء وإن لم يقتض النّهي عن ضدّه ، لكنّه يقتضي عدم الأمر به وهو كاف في بطلان العبادة ، وعليه ، فلا ثمرة تترتّب على تلك المسألة ، فأجابوا عن هذه المقالة بوجوه :
منها : كفاية الرّجحان الذّاتيّ في صحّة العبادة ، بتقريب : أنّ الصّلاة ـ مثلا ـ تكون ذا ملاك ومحبوبيّة ذاتيّة بلا فرق بين فردها المزاحم للإزالة ـ مثلا ـ وبين غيره ، وعليه ، فسقوط الأمر بالنّسبة إلى فردها المزاحم لها إنّما هو لوجود المانع والابتلاء بالأهمّ ، لا لعدم المقتضي والملاك.
ومنها : أن ذلك إنّما يتمّ في المضيّقين ، وأمّا إذا كان أحدهما موسّعا ، فالفرد المزاحم يؤتى به بقصد امتثال الأمر المتعلّق بطبيعيّه ، كما أشار إليه المحقّق الثّاني قدسسره على ما عرفت آنفا.
ومنها : التّرتّب وهو الأمر بالمهمّ على تقدير عصيان الأهمّ. (٢)
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه : ج ٣ ، ص ١٠٢ ؛ وعن الفقيه البروجردي : «وأوّل من نسب إليه تصحيحه المحقّق الثّاني قدسسره وشدّ بنيانه السّيّد السّند الميرزا الشّيرازي وبالغ في تشييده وتوضيحه تلامذته وتلامذة تلامذته سوى المحقّق الخراساني قدسسره فإنّه يظهر منه أنّه كان مخالفا لذلك من أوّل الأمر» نهاية الاصول : ص ٢٠١.
(٢) وهنا تقريب لجواز الأمر بالمتضادّين المتزاحمين في زمان واحد بلا ترتّب ، سيجيء الإشارة إليه ، إن شاء الله تعالى.