وكذا في مورد التّيمّم لا يجتمع الأمر بالطّهارة المائيّة مع الأمر بالطّهارة التّرابية.
وإن شئت ، فقل : إنّ التّرتّب إنّما يتصوّر في خطابين عرضيّين ، وأمّا إذا كان أحدهما في طول الآخر ، فلا ترتّب ، كما في موردي القضاء والتّيمّم ، وعليه ، ففي مثلهما بعد سقوط الأمر بالأهمّ ، يحكم بجواز تعلّق الأمر بالمهمّ بلا توقّف على إمكان التّرتّب وجوازه ، بل يصحّ ويتمّ العمل بالمهمّ ولو قلنا : باستحالة التّرتّب.
إن قلت : إنّ الفروع المتقدّمة خارجة عن موضوع التّرتّب ؛ وذلك ، لأنّه يشترط في التّرتّب بأن لا يكون امتثال أحد الخطابين رافعا لموضوع الآخر ، كالإزالة والصّلاة ، حيث إنّ امتثال أحدهما لا يوجب ارتفاع موضوع الآخر ، وهذا بخلاف الفروع المتقدّمة ، فإنّ امتثال حرمة الإقامة بتركها في الفرع الأوّل يوجب رفع موضوع الصّوم وملاكه ؛ إذ لا خطاب ولا ملاك للصّوم في السّفر إلّا في بعض الموارد ، وبعبارة اخرى ، لو امتثل المكلّف حرمة الإقامة باختيار السّفر لصار مسافرا ، فيحرم عليه الصّوم ويجب عليه الإفطار. وكذا الأمر في الفروع الأخر.
قلت : أوّلا : أن الاشتراط المذكور ممنوع ؛ إذ لا يعتبر في التّرتّب إلّا اجتماع الخطابين الفعليّين في زمان واحد مع اختلافهما في الرّتبة ، وهذا هو موجود في الفروع المتقدّمة ؛ إذ كما أنّ المكلّف لو عصى أمر الإزالة ـ مثلا ـ وصلّى ، يلزم هناك اجتماع الخطابين الفعليّين وهما : «أزل وصلّ» بنحو التّرتّب ، كذلك لو عصى نهي الإقامة ، أو أمر تركها ، فأقام ، فإنّه يلزم هناك اجتماع الخطابين الفعليّين وهما : «لا تقم» «صم» على وجه التّرتّب ، ففي زمان خطاب : «صم» يكون خطاب : «لا تقم» ـ أيضا ـ موجودا لكونه مطلقا غير مشروط.