وثانيا : لو سلّم ذلك ، لكان هو ـ أيضا ـ موجودا في مثل الصّلاة والإزالة ؛ إذ موضوع خطاب المهمّ هو عصيان خطاب الأهمّ. ومن المعلوم : أنّه لو امتثل أمر الإزالة لارتفع خطاب : «صلّ» بارتفاع موضوعه وهو العصيان.
وإن شئت ، فقل : إنّ امتثال حرمة الإقامة باختيار السّفر ، كما أنّه يوجب ارتفاع موضوع خطاب الصّوم وهي الإقامة ، كذلك امتثال وجوب الإزالة باختيار ترك الصّلاة ، يوجب ارتفاع موضوع خطاب الصّلاة وهو العصيان ، وكما أنّه لو عصى أمر الإزالة ـ بنحو الشّرط المتأخّر ـ أو بنى على عصيانه ـ بنحو الشّرط المتقدّم أو المقارن ـ وصلّى ، اجتمع هناك الخطابان الفعليّان وهما «أزل وصلّ» بنحو التّرتّب ، كذلك لو عصى نهي الإقامة ، أو أمر تركها ، فأقام ، اجتمع هنا الخطابان الفعليّان وهما : «لا تقم» و «صم» على وجه التّرتّب.
وثالثا : أنّه ليس محلّ البحث في التّرتّب ، إلّا إذا كان أحد الخطابين بامتثاله رافعا لموضوع الآخر.
توضيح ذلك : أنّ الخطاب الرّافع لموضوع خطاب آخر على قسمين :
الأوّل : أن يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع الآخر ، نظير خطاب أداء الدّين بالنّسبة إلى خطاب وجوب الخمس ، حيث إنّ أداء الدّين يرفع موضوع الخمس الّذي يكون عبارة عن فاضل المئونة.
الثّاني : أن يكون بامتثاله رافعا لموضوع الآخر لا بنفس وجوده ، كخطاب الأهمّ ، حيث إنّه يرفع بامتثاله ، موضوع خطاب المهمّ (وهو عصيان الأهمّ أو البناء عليه).