وجه التّرتّب ، فإن كان شرطا مقارنا بوجوده الخارجي ، بمعنى : أنّ أمر المهمّ يصير فعليّا حين فعليّة عصيان أمر الأهمّ ووجوده خارجا ، فهذا إبطال للتّرتّب ، لابتنائه ـ كما عرفت سابقا ـ على فعليّة الأمرين ووجودهما في زمان واحد معا ، ومن المعلوم : سقوط أمر الأهمّ حين فعليّة أمر المهمّ ، لأنّ الأمر كما يسقط بالامتثال والإتيان ، كذلك يسقط بالمخالفة والعصيان.
وعليه : فلا يجتمع الأمران في زمان واحد ، حيث إنّه لا أمر بالمهمّ حين فعليّة الأمر بالأهمّ وإتيانه ، ولا أمر بالأهمّ حين فعليّة الأمر بالمهمّ ـ وهو ما لو عصى الأمر بالأهمّ ـ لسقوطه بالعصيان.
وأمّا إن كان العصيان شرطا لفعليّة الأمر بالمهمّ بنحو الشّرط المتأخّر ، لزم طلب الجمع بين الضّدّين ؛ وذلك ، لأنّ مقتضى هذا الشّرط فعليّة الأمر بالمهمّ حين عدم سقوط الأمر بالأهمّ وفعليّته وهو زمان عدم تحقّق العصيان بعد.
ونتيجة ذلك : اجتماع أمرين فعليّين في زمان واحد يستدعي كلّ واحد منهما إيجاد متعلّقه ويدعو المكلّف إليه ، مع أنّ متعلّقهما ضدّان حسب الفرض ، فيلزم طلب الجمع بين الضّدّين ، ومثل هذا قبيح على الحكيم.
فتحصّل : أنّه على تقدير شرطيّة العصيان بوجوده الخارجي بنحو الشّرط المقارن لا ترتّب رأسا ، نظرا إلى عدم اجتماع الأمرين الفعليّين ؛ إذ حينئذ لا أمر إلّا أمر المهمّ ، لأن الأمر بالأهمّ يسقط بالعصيان ، كما يسقط بالامتثال والإتيان.
وعلى تقدير شرطيّة العصيان بنحو الشّرط المتأخّر ، فالأمران الفعليّان وهما الأهمّ والمهمّ وإن كانا مجتمعين معا زمانا ، إلّا أنّه يوجب طلب الجمع بين الضّدّين.