الجهة السّابعة :
(تعلّق الأوامر بالطّبائع دون الأفراد)
قد وقع النّزاع بين الأعلام : في أنّ الأوامر ، هل يتعلّق بالطّبائع أو بالأفراد ، لا بدّ قبل بيان ما هو الحقّ في المقام وتنقيحه وتثبيته ، من نقل آراء العلماء في مورد تحرير محلّ النّزاع ونقدها.
منها : أنّ النّزاع إنّما هو في تعلّق الأوامر بالأفراد الخارجيّة النّاشئ للصّور الذّهنيّة بالتّجريد والتّعرية ، أو بالطّبائع بما هي هي مع قطع النّظر عن الوجود.
وفيه : ما لا يخفى من الفساد ؛ لكون الخارج ظرفا لسقوط التّكليف بحصول الغرض به ، لا ظرفا لثبوته ، وإن شئت ، فقل : إنّ الموجود الخارجي مسقط للأمر ، لا أنّه مصبّ له ، وهذا واضح بيّن ، ولعلّه لأجل ذا وجّهوا كلامهم بأن المراد من تعلّقهما بالأفراد هو كون الخصوصيّة الفرديّة داخلة تحت الطّلب والإرادة ، بمعنى : أنّ المولى يريد الطّبيعة ويطلبها مع تلك الخصوصيّة على وجه البدليّة.
ومنها : أنّ النّزاع لفظيّ لغويّ راجع إلى أنّ مادّة الأمر ، هل وضعت للطّبائع الكليّة أو لأفرادها ومصاديقها؟
وفيه : أنّ هنا خلط بين البحث عن وضع المادّة ، كما مرّ في محلّه ـ كالبحث عن وضع الهيئة ـ وبين البحث عن متعلّق الحكم ، بأنّه ، هل هو الطّبيعة وحدها ، أو مع